[٣٨١] في المحاقلة (١) والمزابنة (٢)
٢٤٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المحاقلة والمزابنة (١).
٢٤٠٥٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن جريج [عن عطاء عن جابر] (١) قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المحاقلة والمزابنة] (٢) (٣).
٢٤٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن (أبي) (١) (حثمة) (٢) أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عن بيع (الثمر) (٣) بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا (٤).
(١) المحاقلة: كراء الأرض لزراعتها بثمرة جزء منها.
(٢) المزابنة: بيع الرطب بالتمر.
(١) صحيح؛ طارق ثقة على الصحيح؛ أخرجه أبو داود (٣٤٠٠)، والنسائي ٧/ ٤، وابن ماجه (٢٢٦٧)، ومالك في الموطأ ٢/ ٦٢٥، والدارقطني ٣/ ٣٦، والبيهقي ٦/ ١٣٢، والطبراني (٤٢٦٩)، وابن عبد البر في التمهيد ٦/ ٤٤٢، والطحاوي في شرح المشكل ٧/ ١٠٥، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ١٠٦، والحديث أخرجه مسلم (١٥٣٩) من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا.
(١) سقط من: [ط].
(٢) الحديث سقط من [ز].
(٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٨) (٨١).
(١) سقط من: [أ، ح، ز، ط].
(٢) في [أ، ح، ط]: (خيثمه).
(٣) في [ط، ز]: (التمر).
(٤) صحيح؛ أخرجه البخاري (٢١٩١)، ومسلم (١٥٤٠).