تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (الزبير) (١) بن عدي عن إبراهيم أنه كره ضربة (الغائص) (٢).

٢٣٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام (١).

٢٣٤٦٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أنه كره بيع الآجام] (١).

٢٣٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد أن عمر ابن عبد العزيز رخص في (بيع) (١) الآجام.

[٢٦٣] في) (١) بيع خدمة (المدبر) (٢)

٢٣٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج

⦗٢٤٥⦘

عن عطاء (قال) (١): لا تباع خدمة (المدبر) (٢) إلا من نفسه.

(١) في [هـ]: (أبي السربي).

(٢) ضربة الغائص أن يقول: بعتك ما يخرج من هذه الغوصة أو إلقاء هذه الشبكة، والعلة في النهي عنه الجهالة والغرر، انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٩٥، ومجمع الأنهر ٣/ ٨١، والبحر الرائق ٦/ ٨٢، وفي [أ]: (الخانض)، وفي [ع]: (القايض)، وفي [هـ]: (القانص).

(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (الآحام)، والآجام: جزء من البحر داخل في اليابسة تدخله السمك ثم يوضع القصب في مدخله من أجل صيد السمك الداخل فيه.

(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].

(١) سقط من: [هـ].

(١) زائدة في: [أ، ح، ط، ز].

(٢) في [أ، ح، ط]: (المدبرة).

(١) في [جـ، ز]: زائدة.

(٢) في [أ، ح، ط]: (العبد).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٢٤٤