٢٣٤٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن (الزبير) (١) بن عدي عن إبراهيم أنه كره ضربة (الغائص) (٢).
٢٣٤٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر وعطاء أنهم كرهوا بيع الآجام (١).
٢٣٤٦٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان عن حماد عن إبراهيم أنه كره بيع الآجام] (١).
٢٣٤٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن حماد أن عمر ابن عبد العزيز رخص في (بيع) (١) الآجام.
[٢٦٣] في) (١) بيع خدمة (المدبر) (٢)
٢٣٤٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن ابن جريج
⦗٢٤٥⦘
عن عطاء (قال) (١): لا تباع خدمة (المدبر) (٢) إلا من نفسه.
(١) في [هـ]: (أبي السربي).
(٢) ضربة الغائص أن يقول: بعتك ما يخرج من هذه الغوصة أو إلقاء هذه الشبكة، والعلة في النهي عنه الجهالة والغرر، انظر: النهاية لابن الأثير ٣/ ٣٩٥، ومجمع الأنهر ٣/ ٨١، والبحر الرائق ٦/ ٨٢، وفي [أ]: (الخانض)، وفي [ع]: (القايض)، وفي [هـ]: (القانص).
(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (الآحام)، والآجام: جزء من البحر داخل في اليابسة تدخله السمك ثم يوضع القصب في مدخله من أجل صيد السمك الداخل فيه.
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].
(١) سقط من: [هـ].
(١) زائدة في: [أ، ح، ط، ز].
(٢) في [أ، ح، ط]: (المدبرة).
(١) في [جـ، ز]: زائدة.
(٢) في [أ، ح، ط]: (العبد).