٢٢١٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم عن حماد قال: إن أعتقه سيده فالدين على سيده.
٢٢١٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان، عن منصور ومغيرة، عن إبراهيم قال: يسعى (للغرماء) (١) لم يزده العتق إلا صلاحًا.
[١٠٨] في العبد يدّان بغير إذن سيده
٢٢١٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (محمد) (١) بن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال: إذا أدان العبد بغير إذن مواليه ثم أعتق، فإنه يباع بذلك الدين.
٢٢١٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في العبد يبيع ويشتري بغير إذن سيده، قال: ليس على سيده شيء، هو في ذمة العبد، إذا أعتق فعليه.
٢٢١٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (عبد الصمد) (١) بن عبد الوارث عن جرير ابن حازم قال: سئل حماد عن عبدٍ اشترى بغير إذن سيده فأعتقه فليس عليه شيء، وأموالهم في (ذمة) (٢) العبد إذا أعتق.
(١) في [هـ]: (للغير ما).
(١) سقط من: [ط].
(١) في [ز]: (عبد اللَّه).
(٢) في [أ، ح، س، ط، هـ]: (رقبة).