تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٩٣٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن كثير بن (نباتة) (١) عن الحكم بن أبان عن طاوس أنه كان لا يرى بأسا أن يقوم الرجلُ على الرجل المتاعَ فيدفعه إليه مضاربة بتلك القيمة.

[٢٠٠] في بيع ده دوازده (١)

٢٢٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن (عبيد اللَّه) (١) بن أبي (يزيد) (٢) عن ابن عباس أنه كره [بيع ده دوازده وقال: بيع الأعاجم (٣).

٢٢٩٣٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن فضيل عن (بكير) (١) (بن) (٢) عتيق عن سعيد بن جبير أنه كان يكره] (٣) بيع ده (دوازده) (٤) وده دوزاده قلت له: فكيف أصنع؟ قال: قل: أخذته بكذا وأبيعكه بكذا وكذا.

٢٢٩٤٠ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن ابن أبي نعم عن ابن عمر، قال: هو ربا (١).

(١) في [أ، جـ]: (شبابة).

(١) مثل بيع عشرة بإحدى عشرة.

(١) في [هـ]: (عبد اللَّه).

(٢) في [ز]: (يزيده).

(٣) صحيح.

(١) في [أ، ح، ط]: (بكر).

(٢) في [ز]: (عن) بدل (بن).

(٣) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].

(٤) في [جـ]: (ده دازده)، وفي [هـ]: (دوازده).

(١) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١١٠