[٥٢٩] في الرجل يكون له على الرجل الدين
٢٤٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سفيان عن) (١) (٢) سليمان التيمي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من القمار، قال: لا بأس.
٢٤٦٩٠ - وقال الحسن في الرجل يقضي من الربا (١): لا بأس به.
[٥٣٠] في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة
٢٤٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا هارون البربري قال: سألت الحكم و(حمادا) (١) عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة (وأشهد) (٢) عليه
⦗٢٥⦘
به، فجاء الرجل يريد أن يأخذ (منه) (٣) ماله، فقال: (قد) (٤) دفعته إليك، فقال الحكم: عليه البينة أنه دفعه إليه كما أشهد عليه.
(١) سقط من: [ز].
(٢) في [أ، هـ، ح]: زيادة (أبي).
(١) في [ز]: زيادة (قال).
(١) في [هـ]: (حماد).
(٢) في [جـ]: (فاشهد).
(٣) في [ز]: ساقطة.
(٤) سقط من: [ز].
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٤