تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٥٢٩] في الرجل يكون له على الرجل الدين

٢٤٦٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (سفيان عن) (١) (٢) سليمان التيمي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من القمار، قال: لا بأس.

٢٤٦٩٠ - وقال الحسن في الرجل يقضي من الربا (١): لا بأس به.

[٥٣٠] في رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة

٢٤٦٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا هارون البربري قال: سألت الحكم و(حمادا) (١) عن رجل دفع إلى رجل مالا مضاربة (وأشهد) (٢) عليه

⦗٢٥⦘

به، فجاء الرجل يريد أن يأخذ (منه) (٣) ماله، فقال: (قد) (٤) دفعته إليك، فقال الحكم: عليه البينة أنه دفعه إليه كما أشهد عليه.

(١) سقط من: [ز].

(٢) في [أ، هـ، ح]: زيادة (أبي).

(١) في [ز]: زيادة (قال).

(١) في [هـ]: (حماد).

(٢) في [جـ]: (فاشهد).

(٣) في [ز]: ساقطة.

(٤) سقط من: [ز].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٢٤