تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال: من باع بيعين إلى أجلين، فله أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.

[٦٠١] (١) في الراعي عليه ضمان

٢٤٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه (كان) (١) يضمّن الراعي إلا من موت.

٢٤٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أنه سئل عن الراعي يضمن إذا كان أجيرا؟ قال: لا.

٢٤٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عن الشيباني عن الشعبي قال: يضمن الراعي.

٢٤٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن زكريا عن عامر قال: ليس على (الراعي) (١) ضمان.

٢٤٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن المثنى (عن) (١) عمرو بن

⦗٧٢⦘

(شعيب) (٢) عن سعيد بن المسيب قال: لا يضمن الراعي.

(١) سقط من [أ، جـ، هـ].

(١) سقط من [هـ، ح، ط].

(١) في [ط]: (الرائى).

(١) في [ع]: (بن).

(٢) في [أ، هـ، جـ، ز]: (سعيد).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٧١