٢٤٨٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أحمد بن إسحاق عن وهيب عن ابن طاوس عن أبيه قال: من باع بيعين إلى أجلين، فله أقل الثمنين إلى أبعد الأجلين.
[٦٠١] (١) في الراعي عليه ضمان
٢٤٨٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن أنه (كان) (١) يضمّن الراعي إلا من موت.
٢٤٨٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا عن عامر أنه سئل عن الراعي يضمن إذا كان أجيرا؟ قال: لا.
٢٤٨٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر عن الشيباني عن الشعبي قال: يضمن الراعي.
٢٤٨٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن زكريا عن عامر قال: ليس على (الراعي) (١) ضمان.
٢٤٨٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن المثنى (عن) (١) عمرو بن
⦗٧٢⦘
(شعيب) (٢) عن سعيد بن المسيب قال: لا يضمن الراعي.
(١) سقط من [أ، جـ، هـ].
(١) سقط من [هـ، ح، ط].
(١) في [ط]: (الرائى).
(١) في [ع]: (بن).
(٢) في [أ، هـ، جـ، ز]: (سعيد).