٢٤٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن الحسن قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أد الأمانة، ولا تخن من خانك" (١).
٢٤٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لا بأس أن يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة، ولا يقبض عروضا ولا حيوانًا من ذهب ولا فضة.
٢٤٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: (قال) (١) وكيع: وكذلك نقول.
٢٤٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن داود عن الشعبي قال: هو أسعد به.
[٤٤٢] في العبد يفلس فيقر بالدين
٢٤٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال: إذا أفلس العبد فاعترف (بالدين) (١) فإنه لا يجوز قوله.
٢٤٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الحكم قال: لا يقضى دين المملوك إلا (ببينة) (١).
٢٤٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة.
(١) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه ابن جرير (٥/ ١٤٦)، وعبد بن حميد كما في المحلى (٨/ ١٨١).
(١) في [أ، هـ]: (حدثنا وكيع قال).
(١) في [جـ]: (بالفعر).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ببينته).