تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٤٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الربيع عن الحسن قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أد الأمانة، ولا تخن من خانك" (١).

٢٤٤٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: سمعت سفيان يقول: لا بأس أن يقبض الذهب من الذهب والفضة من الفضة، ولا يقبض عروضا ولا حيوانًا من ذهب ولا فضة.

٢٤٤٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: (قال) (١) وكيع: وكذلك نقول.

٢٤٤٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن داود عن الشعبي قال: هو أسعد به.

[٤٤٢] في العبد يفلس فيقر بالدين

٢٤٤٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن هشام عن الحسن قال: إذا أفلس العبد فاعترف (بالدين) (١) فإنه لا يجوز قوله.

٢٤٤٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الحكم قال: لا يقضى دين المملوك إلا (ببينة) (١).

٢٤٤٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي قال: لا يجوز إقرار مملوك بدين إلا أن يكون مأذونًا له في التجارة.

(١) مرسل؛ الحسن تابعي، أخرجه ابن جرير (٥/ ١٤٦)، وعبد بن حميد كما في المحلى (٨/ ١٨١).

(١) في [أ، هـ]: (حدثنا وكيع قال).

(١) في [جـ]: (بالفعر).

(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ببينته).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٥٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٥٠٤