[١٤] كتاب النكاح
[١] في التزويج من كان يأمر به ويحث عليه
١٦٦٥٠ - حدثنا أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد قال: نا أبو بكر عبد اللَّه بن محمد بن أبي شيبة قال: نا معاذ بن معاذ عن ابن جريج عن ميمون أبي (المغلس) (١) عن ابن أبي نجيح قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "من كان موسرًا لئن ينكح فلم ينكح فليس منا" (٢).
١٦٦٥١ - حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد أن رسول اللَّه -ﷺ- رد على عثمان بن مظعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا (١).
١٦٦٥٢ - [حدثنا] (١) أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كنت أمشي مع عبد اللَّه بمنى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال (له) (٢) عثمان: يا أبا عبد الرحمن! أَلا أزوجك جارية (شابة) (٣) لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد اللَّه: أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول اللَّه -ﷺ-: "يا معشر الشباب! من
⦗١٥٦⦘
استطاع منكم (الباءة) (٤) فليتزوج، فإنه (أغض) (٥) للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له (وجاء) (٦) " (٧).
(١) في [هـ]: (المفلس).
(٢) مرسل مجهول؛ لجهالة ميمون، وابن أبي نجيح ليس من الصحابة، أخرجه عبد الرزاق (١٠٣٧٦)، وأبو داود في المراسيل (٢٠٢)، والطبراني ٢٢/ ٩٢٠، والبيهقي ٧/ ٧٨، والدولابي ١/ ١٧٣، والمزي ٢٩/ ٢٤٤، والدارمي (١٦٤٢)، والحارث (٤٨٢/ بغية) كما في المطالب (١٦٣٤).
(١) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥٠٧٤)، ومسلم (١٤٠٢).
(١) سقط من: [أ، ب، س، ز، هـ، ك].
(٢) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: زيادة (له).
(٣) في [هـ]: (مشابة).
(٤) في [أ]: (الباءة): القدرة في النكاح.
(٥) في [هـ]: (أعفن للبصرة).
(٦) في [ز]: (وكا)، وفي حاشية [أ]: (وجاء) بكسر الواو: قاطع للتوقان.
(٧) صحيح؛ أخرجه البخاري (١٩٠٥)، ومسلم (١٤٠٠).