تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٦٩٢ - وقال حماد: يصدق فيه كما يصدق في مثله.

[٥٣١] ما يجوز فيه إقرار العبد

٢٤٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال: يجوز إقرار العبد فيما (استخبره) (١) فيه أهله.

٢٤٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه كان يجيز قول العبد فيما أذن له فيه أهله.

[٥٣٢] في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه

٢٤٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أنه سئل عن رجل له (على رجل) (١) كر من بر، فقال: هذا كر قد (كلته) (٢)، أيأخذه بكيله؟ قال: إن شاء أخذه بكيله.

(١) في [ز]: (استنجره).

(١) سقط من: [ط].

(٢) في [ط، ح]: (اكلته).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٢٥