٢٤٦٩٢ - وقال حماد: يصدق فيه كما يصدق في مثله.
[٥٣١] ما يجوز فيه إقرار العبد
٢٤٦٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن شريح قال: يجوز إقرار العبد فيما (استخبره) (١) فيه أهله.
٢٤٦٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم أنه كان يجيز قول العبد فيما أذن له فيه أهله.
[٥٣٢] في الرجل يقرض الرجل الطعام فيجيء ليأخذه
٢٤٦٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار أنه سئل عن رجل له (على رجل) (١) كر من بر، فقال: هذا كر قد (كلته) (٢)، أيأخذه بكيله؟ قال: إن شاء أخذه بكيله.
(١) في [ز]: (استنجره).
(١) سقط من: [ط].
(٢) في [ط، ح]: (اكلته).
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٥