[٦٢٣] في رجل اشتري (قصيلا) (١) فتركه
٢٤٩٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا أبو شهاب عن سفيان عن خالد بن دينار عن الحارث العكلي في شراء (القصيل) (١) على أن يعلفه، قال: إن شغله شيء عن قطعه حتى يزيد فلا بأس به.
[٦٢٤] في الرجل يشتري المتاع
٢٤٩٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن حماد بن سلمة عن عمرو عن طاوس أنه لم ير بأسًا أن يقول الرجل للرجل (إذا باعه) (١) الطعام: أنقدك إذا وفيتني.
[٦٢٥] في الرجل قال لعبده: أخدمني سنة وأنت حر
٢٤٩٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن أشعث عن الحسن في رجل قال لعبده: أخدمني سنة وأنت حر، (قال: يخدمه سنة وهو حر) (١)
⦗٨٦⦘
وإذا قال: أنت حر على أن تخدمني سنة، ثم مات الرجل خدم ولده سنة من بعده ويعتق من ثلثه.
(١) في [أ، ط]: (فصيلا)، وفي [ح]: (فضيلا).
(١) في [أ، خ، ط، ز]: (الفصيل).
(١) في [ط]: (إن اباعه).
(١) سقط من: [ز].