٢٢٣١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن جريج عن عطاء أن ابن الزبير كان يعطي التجار المال ها هنا ويأخذ منهم بأرض أخرى، (فذكرت أو ذكر) (١) ذلك لابن عباس فقال: لا بأس ما لم يشترط (٢).
٢٢٣١٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: لا بأس بالسفتجة.
٢٢٣١٨ - وكان ميمون بن أبي شبيب يكرهها.
٢٢٣١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن (الرؤاسي) (١) عن دينار قال: سألت الحسن: أعطي الصراف الدرهم بالبصرة وآخذ السفتجة، آخذ مثل دراهمي بالكوفة، فقال: إنما يفعل ذلك من أجل اللصوص، لا خير في قرض جر منفعة.
[١٢٤] في شهادة الصبيان
٢٢٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول: (تجوز) (١) شهادة الصبيان بعضهم على بعض.
٢٢٣٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض] (١).
(١) في [أ، جـ]: (فذكر أو ذكرت).
(٢) منقطع حكمًا؛ ابن جريج مدلس.
(١) في [أ، ط]: (الدواسي).
(١) سقط من: [أ، ح، ز، هـ].
(١) سقط الخبر من: [أ، ح، س، ز، ط، هـ].