[٢٣٧] العبد بين رجلين يعتقه أحدهما
٢٣٢٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام عن يزيد بن عبد الرحمن (الدالاني) (١) عن إبراهيم (الصائغ) (٢) عن نافع عن ابن عمر في عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، قال: عليه أن يعتق بقيته، فإن لم يكن عنده سعى العبد في بقية (ثمنه) (٣)، وكانوا شركاء في الولاء (٤).
٢٣٢٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحسن قال: إن كان موسرًا ضمن، وكان الولاء له، وإن كان معسرًا سعى العبد، وكان الولاء بينهما.
٢٣٢٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن زكريا عن عامر قال: يسعى العبد والولاء يكون للذي أعتق.
٢٣٢٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد في عبد كان بين رجلين فأعتقه أحدهما قال: الولاء بينهما -يعني- إذا استسعي العبد.
٢٣٢٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح عن مغيرة عن إبراهيم قال: الولاء للذي أعتق، (سعى) (١) العبد أو لم يسع (٢).
(١) في [ز]: (الدلالي).
(٢) في [هـ]: (الصانع).
(٣) في [ظ]: (قيمته)، وفي [ع]: (نفسه)، وفي [س]: (بقيته).
(٤) حسن؛ الدالاني صدوق.
(١) سقط من: [جـ].
(٢) في [جـ]: (لم يسمح).