تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٦٢٦] في شهادة ولد الزني

٢٤٩٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: شهد رجل عند عمر ابن عبد العزيز على شهادة، فقال المشهود عليه: إنه لا (تقبل) (١) (شهادته) (٢)، قال: ولم؟ قال: لا يدري من أبوه؟ قال: ائتني بشاهد سواه.

٢٤٩٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن زهير (العبسي) (١) عن الشعبي قال: ولد الزنى يؤم، وتجوز شهادته.

٢٤٩٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن هشام الدستوائي عن يحيى ابن أبي كثير عن رجل عن نافع قال: لا تجوز شهادة ولد الزنى.

٢٤٩٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن هشام (١) عن حجاج أن ابن عباس كان يقول: تجوز شهادته (٢).

(١) في [ح]: (يقبل).

(٢) في [ط]: (شهادة).

(١) في [أ، ح، هـ، ط]: (العنسي).

(١) في [ح]: زيادة (الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير).

(٢) منقطع؛ حجاج لم يدرك ابن عباس.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٣ · الصفحة ٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٣ · ص ٨٦