[٢٠٩] من رخص في السلم في الحيوان
٢٣٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (١) إدريس عن الشيباني عن القاسم قال: أسلم عبد اللَّه في (وصفاء) (٢)، أحدهم أبو زائدة مولانا (٣).
٢٣٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن عامر: (أنه) (١) كان لا يرى بذلك بأسًا.
٢٣٠٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام (بن حرب) (١) عن خصيف عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذلك بأسًا] (٢).
٢٣٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: لا بأس بالسلم في الحيوان (١) عند أصحاب الشاء إذا سميت الآجال و(الأسنان) (٢).
٢٣٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (عن) (١) يونس عن الحسن: أنه لم ير بأسًا أن يسلم في الحيوان أسنانا (مسماة) (٢) إلى أجل مسمى.
(١) في [أ، ط]: (أبو).
(٢) جمع وصيف، وهو الخادم، وفي [أ، ح، ط]: بدون (همزة).
(٣) منقطع؛ القاسم لا يروي عن عبد اللَّه بن مسعود.
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].
(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ]، وفي [جـ]: (ابن حرب).
(٢) الخبر سقط من: [ط].
(١) في [جـ]: زيادة (إذا).
(٢) في [أ]: (والأصنان).
(١) في [جـ]: (ابن).
(٢) في [ح]: (مسماء).