تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[٢٠٩] من رخص في السلم في الحيوان

٢٣٠٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (ابن) (١) إدريس عن الشيباني عن القاسم قال: أسلم عبد اللَّه في (وصفاء) (٢)، أحدهم أبو زائدة مولانا (٣).

٢٣٠٤٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن الشيباني عن عامر: (أنه) (١) كان لا يرى بذلك بأسًا.

٢٣٠٤٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد السلام (بن حرب) (١) عن خصيف عن سعيد بن المسيب أنه لم ير بذلك بأسًا] (٢).

٢٣٠٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن ليث عن طاوس قال: لا بأس بالسلم في الحيوان (١) عند أصحاب الشاء إذا سميت الآجال و(الأسنان) (٢).

٢٣٠٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى (عن) (١) يونس عن الحسن: أنه لم ير بأسًا أن يسلم في الحيوان أسنانا (مسماة) (٢) إلى أجل مسمى.

(١) في [أ، ط]: (أبو).

(٢) جمع وصيف، وهو الخادم، وفي [أ، ح، ط]: بدون (همزة).

(٣) منقطع؛ القاسم لا يروي عن عبد اللَّه بن مسعود.

(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ].

(١) سقط من: [أ، ح، ط، هـ]، وفي [جـ]: (ابن حرب).

(٢) الخبر سقط من: [ط].

(١) في [جـ]: زيادة (إذا).

(٢) في [أ]: (والأصنان).

(١) في [جـ]: (ابن).

(٢) في [ح]: (مسماء).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١٤٠