٢٤٣٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن شريح أنه كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض.
٢٤٣٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع قال: حدثنا) (١) سفيان عن عيسى ابن أبي عزة عن عامر أنه أجاز شهادة يهودي على نصراني أو نصراني على يهودي.
٢٤٣٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن ابن بكير السلمي عن ابن سيرين قال: شهدت شريحا أجاز شهادة قوم من أهل الشرك بعضهم على بعض (بخفافهم نقع) (١).
٢٤٣٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن عون (بن) (١) معمر عن إبراهيم الصائغ قال: سألت (نافعًا) (٢) عن شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض، فقال: تجوز.
٢٤٣٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت حمادًا فقال: أهل الشرك جميعًا تجوز شهادة بعضهم على بعض.
٢٤٣٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (قال) (١) سفيان: الإسلام ملة والشرك ملة، تجوز شهادة بعضهم على بعض.
(١) سقط ما بين القوسين من [أ، هـ، ط].
(١) ساقطة من [جـ] والنقع: الغبار.
(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ط]: (نافع).
(١) في [أ، ط، هـ]: (حدثنا).