تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٣٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض] (١).

٢٤٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم (و) (١) الشعبي (و) (٢) الحسن (قالوا) (٣): لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني.

٢٤٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم.

٢٤٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني (و) (١) النصراني على اليهودي، فقال الحكم: لا تجوز شهادة أهل دين على (أهل) (٢) دين.

٢٤٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.

٢٤٣٧٦ - قال وكيع: كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي.

(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، ز].

(١) في [هـ]: (أو).

(٢) في [هـ، ح]: (أو).

(٣) في [هـ، ط]: (قال).

(١) في [ز]: (أو).

(٢) سقط من [أ، هـ، ح].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٨٦