٢٤٣٧١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض] (١).
٢٤٣٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم (و) (١) الشعبي (و) (٢) الحسن (قالوا) (٣): لا تجوز شهادة أهل ملة إلا على أهل ملتها: اليهودي على اليهودي، والنصراني على النصراني.
٢٤٣٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن جويبر عن الضحاك أنه كان لا يقبل شهادة ملة على غيرهم.
٢٤٣٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن شعبة قال: سألت الحكم عن شهادة اليهودي على النصراني (و) (١) النصراني على اليهودي، فقال الحكم: لا تجوز شهادة أهل دين على (أهل) (٢) دين.
٢٤٣٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا عمر بن راشد عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا المسلمين.
٢٤٣٧٦ - قال وكيع: كان ابن أبي ليلى لا يجيز شهادة اليهودي على النصراني، ولا النصراني على اليهودي.
(١) سقط الخبر من: [أ، جـ، ز].
(١) في [هـ]: (أو).
(٢) في [هـ، ح]: (أو).
(٣) في [هـ، ط]: (قال).
(١) في [ز]: (أو).
(٢) سقط من [أ، هـ، ح].