٢٢٥٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة قال: كان أبي لا يرى بكراء الأرض بأسًا.
٢٢٥٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد قال: سألت سالمًا عنه فقال: لا بأس به.
٢٢٥٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن أبي عبيدة (بن) (١) محمد (بن) (٢) عمار بن يسار عن الوليد بن أبي الوليد عن عروة بن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر اللَّه لرافع بن خديج أنا واللَّه أعلم بالحديث منه إنما أتاه رجلان قد اقتتلا فقال رسول اللَّه -ﷺ-: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع"، فسمع رافع قوله: "لا تكروا المزارع" (٣).
٢٢٥٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن (مسلم) (١) عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع (٢).
٢٢٥٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر أنه كان يدفع أرضه بالثلث (١).
(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [ع]: (عن).
(٣) حسن؛ الوليد ثقة، وعبد الرحمن بن إسحاق، وأبو عبيدة بن محمد صدوقان، أخرجه أحمد (٢١٥٨٨)، وأبو داود (٣٣٩٠)، والنسائي ٧/ ٥٠، وابن ماجه (٢٤٦١)، وعبد الرزاق (١٤٤٦٥)، والطحاوي ٤/ ١١٠، والطبراني (٤٨٢٢)، والبيهقي ٦/ ١٣٤.
(١) في [أ، ح، ط]: (سالم)
(٢) صحيح؛ أخرجه عبد الرزاق (١٤٤٧٦) وعلقه البخاري في باب المزارعة، من كتاب الحرث.
(١) صحيح.