٢٢٥٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد اللَّه ابن (السائب) (١) قال: سألت ابن (معقل) (٢) عن المزارعة فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول اللَّه -ﷺ- نهى عنها (٣).
٢٢٥٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة سمع عمرًا يحدث عن جابر أن النبي -ﷺ- نهى عن المخابرة (١).
٢٢٥٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة (١): سمع عمرو عبد اللَّه بن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خديج أن النبي -ﷺ- نهى
⦗٢٦⦘
(عنها) (٢)، فتركناه من أجله (٣).
(١) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (مسعود).
(٢) في [أ، ح، ط]: (مغفل).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٤٩)، وأحمد (١٦٣٨٨).
(١) صحيح؛ أخرجه أحمد (١٤٣٥٨)، ومسلم (١٥٣٦)، وأصله عند البخاري (٢٢١٥).
(١) في [هـ]: زيادة (قال).
(٢) في [ط]: (عنه)
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٨)، وأحمد (٤٥٨٧)، وأصله عند البخاري (٢٣٤٣).