تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبدون علم الزوج تأخذ ما كفى **بدليل هند مع ابي سفيان

و على الأقارب أنفق بكفاية **فالأقربون أحق بالقربان

كتاب البيوع و المعاملات

و البيع ان الأصل في البيع الرضا ** مع حل ما قد بيع مشترطان

باب في البيوع المحرمة

فمحرم بيع لأي محرم ** أو بيع ذي غرر من الاهوان

خذ كل بيع منكر و محرم ** في سنة وأدلة القران

الخمر و الخنزير ثم الكلب زد ** صنما و سنورا دم السيلان

عسب الفحول وميتة و تنابذ ** وتزابن و تحاقل يا حاني

وتعاون و تلامس وتخاضر ** وتناجش وقفيز.ذا الطحان

مع بيعتين ببيعتة و كذلكم—في البيع حرم عندنا الشرطان

سلف وبيع ثم فضل مياهنا**مع كل ربح فاقد لضمان

مع بيع ما لم تملكوه وهكذا**حرم التلقي اليوم للركبان

بيع على بيع وبيع حصاتهم ** تسعيرنا و السعر للرحمان

بيع الحواضرللبدى مع حكرة ** مع عينة ضع جائحات زمان

رطب بتمر لا يحوز بخرصه ** الا العرايا وهي للسغبان

باب في أحكام البيوع

لا بيع الا بعد قبض انما **بجزافه وجب انتقال مكان

قبل التفرق فالخيارمثبث ** بالعيب جاز الرد دون تواني

ان قام خلف فالمقال لبائع **عند انعدام شهادة وبيان

باب في البيع بالتفاضل و النسيئة

في ستة الاصناف لا في غيرها**حرم التفاضل والنسا الاثنان

هي فضة ذهب شعير قمحها **ملح وتمر خذ لها بتهاني

فاذا اختلفن فحرموا لنسيئة ** وأجز تفاضلها بلا دوران

لكن سواها فيه خلف قائم **والحق حصر النص بالرجحان

اذ في سواها جاز أي تفاضل ** و نسيئة وكلاهما سيان

باب في السلم

هذا هو السلم المعرف أنه **سلف بقبض عاجل لأوان

و الشرط معرفة لكيل مسلف ** أو وزنه واعرف لوقت زمان

باب في أحكام القروض

و القرض خير رده متعين **مثل بمثل وزنه بوزان

ويجوز في حسن القضاء زيادة **عند الوفاء غدا من الاحسان

باب في أحكام الاجارة

ان الاجارة عقد نفع جائر** بمعرف ومحلل ركنان

فمحرم مهر البغي وأجرة ** لمؤذن مع كسب الكهان

وكذاك تعليم لقران اتى **ثم القفيز لذلك الطحان

موسوعة الشعر الإسلامي · الصفحة ٩٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

موسوعة الشعر الإسلاميص ٩٧٩