٢٤٨٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا قتيبة (بن) (١) سعيد عن بكر بن مضر عن يونس عن الزهري قال: ليس على الراعي ضمان.
٢٤٨٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن الشعبي قال: ما رأيت شريحا قط إلا وهو يضمّن الأجير، إلا رجلا استأجر رجلا يعلف له (بغلتين) (١) (حشيشًا) (٢)، فشردت إحداهما، فلم يضمنه.
٢٤٨٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن (حسن) (١) (عن) (٢) أبي حمزة عن إبراهيم قال: يضمن الراعي، إذا كان يرعى [لهذا (ولهذا) (٣)، فإذا كان يرعى] (٤) لك وحدك فليس عليه ضمان.
٢٤٨٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: لا يضمن الراعي.
(١) في [ز]: (عن).
(١) في [ط]: (نعلتين).
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (حشيش)، وفي [هـ]: (بحشيش).
(١) في [ط، هـ]: (حسين).
(٢) في [أ، جـ، ط، هـ]: (بن).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقط ما بين المعكوفين من [هـ، أ، ح، ط].