٢٢٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا أعتق العبد تبعه ماله.
٢٢٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: المال للعبد إلا أن يستثنيه السيد.
٢٢٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل غلامه تبعه ماله.
٢٢٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن (ابن) (١) أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا أعتق الرجل العبد وله مال فمال العبد للعبد.
٢٢٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: (إذا) (١) أعتق العبد تبعه ماله.
٢٢٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في الذي يعتق العبد وله مال، قال: أحب أن يبين له، إن أراد أن يمسكه
⦗٩٧⦘
(أمسكه) (١) وإن (أراد) (٢) أن يجعله معه جعله (٣).
(١) سقط من: [ط].
(١) سقط من: [ط].
(١) سقط من: [ط].
(١) في [أ، هـ]: (مسكه).
(٢) في [أ، ح]: (يراد).
(٣) في [ز]: زيادة (معه).