تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٨٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر عن إسماعيل عن الشعبي قال: إذا أعتق العبد تبعه ماله.

٢٢٨٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: المال للعبد إلا أن يستثنيه السيد.

٢٢٨٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: إذا أعتق الرجل غلامه تبعه ماله.

٢٢٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن صالح عن (ابن) (١) أبي نجيح عن مجاهد قال: إذا أعتق الرجل العبد وله مال فمال العبد للعبد.

٢٢٨٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ليث عن طاوس قال: (إذا) (١) أعتق العبد تبعه ماله.

٢٢٨٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن محمد في الذي يعتق العبد وله مال، قال: أحب أن يبين له، إن أراد أن يمسكه

⦗٩٧⦘

(أمسكه) (١) وإن (أراد) (٢) أن يجعله معه جعله (٣).

(١) سقط من: [ط].

(١) سقط من: [ط].

(١) سقط من: [ط].

(١) في [أ، هـ]: (مسكه).

(٢) في [أ، ح]: (يراد).

(٣) في [ز]: زيادة (معه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٩٦