تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٨٤٦ - [وقال الحسن: حتى تلد ولدا أو (تبلغ إني) (١) ذلك] (٢).

٢٢٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: أرأيت إن (عنست) (١)، قال: لا يجوز.

٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (٢): لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (٣) عليها سنة في بيت زوجها.

٢٢٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال: (عهد إلى عمر أن) (١) لا أجيز (عطية) (٢) جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدًا (٣).

٢٢٨٥٠ - قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن عنست يجوز قال: نعم.

(١) أي وقت ذلك، وفي [ح، ط]: (يبلغ أبا).

(٢) سقط الخبر من: [ز].

(١) في [أ، ط]: (غلست)، وفي [ح]: (غسلت).

(١) في [هـ]: (بن).

(٢) أي: مانعان، وفي [أ، ح، ط]: (حباقان).

(٣) في [ط]: (وتمضي).

(١) في [ع]: (لي عمر: إني).

(٢) في [أ، ح، هـ]: (هبة).

(٣) صحيح.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٩١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٩١