٢٢٨٤٦ - [وقال الحسن: حتى تلد ولدا أو (تبلغ إني) (١) ذلك] (٢).
٢٢٨٤٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي قال: قلت له: أرأيت إن (عنست) (١)، قال: لا يجوز.
٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (٢): لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (٣) عليها سنة في بيت زوجها.
٢٢٨٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن إسماعيل وزكريا عن الشعبي عن شريح قال: (عهد إلى عمر أن) (١) لا أجيز (عطية) (٢) جارية حتى تحول في بيتها حولا أو تلد ولدًا (٣).
٢٢٨٥٠ - قال إسماعيل: قلت للشعبي: أرأيت إن عنست يجوز قال: نعم.
(١) أي وقت ذلك، وفي [ح، ط]: (يبلغ أبا).
(٢) سقط الخبر من: [ز].
(١) في [أ، ط]: (غلست)، وفي [ح]: (غسلت).
(١) في [هـ]: (بن).
(٢) أي: مانعان، وفي [أ، ح، ط]: (حباقان).
(٣) في [ط]: (وتمضي).
(١) في [ع]: (لي عمر: إني).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (هبة).
(٣) صحيح.