تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٨٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن الشعبي (قال) (١): إذا حالت في بيتها حولًا جاز لها ما صنعت.

٢٢٨٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا ولدت الجارية أو ولد مثلها جاز لها هبتها.

٢٢٨٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن عامر عن شريح قال: عهد إليَّ عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولًا (أو تلد) (١) بطنًا (٢).

٢٢٨٤٣ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل عن الشعبي عن شريح بمثله] (١).

٢٢٨٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر قال: قرأت (كتاب) (١) عمر إلى شريح بذلك، وذلك أن جارية من قريش قال: لها أخوها وهي مملكة: تصدقي علي بميراثك من أبيك قبل أن تذهبي إلى زوجك، ففعلت ثم طلبت ميراثها فرده عليها (٢).

٢٢٨٤٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (١) أبو داود الطيالسي عن (سعيد بن) (٢)

⦗٩١⦘

عبد الرحمن عن الحسن ومحمد، قال محمد: لا تجوز لامرأة عطية حتى تحول حولًا أو تلد ولدًا.

(١) في [ز]: (حتى) بدل (قال).

(١) في [ز]: (ويلد).

(٢) صحيح.

(١) سقط الخبر من: [أ، ح، هـ].

(١) في [جـ]: (كاب).

(٢) ضعيف؛ لضعف مجالد.

(١) في [أ، ح، ط]: زائدة (عمر).

(٢) سقط من: [ز].

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٩٠