٢٢٧٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن جابر وعطاء (قالا) (١): لا بأس (بالسلم) (٢) في الصوف و(الأكسية) (٣).
٢٢٧٤٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم (١) أنه سئل عن السلم في الكرابيس، فقال: لا بأس إذا كان (في) (٢) ذرع معلوم (إلى أجل معلوم) (٣).
٢٢٧٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال: كان ابن مسعود لا يرى بالسلم في كل شيء بأسًا إلى أجل معلوم ما خلا الحيوان (١).
٢٢٧٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن حنظلة عن القاسم بن محمد قال: سئل ابن عباس عن رجل أسلم في (سبائب) (١) (أيبعن) (٢) قبل أن (يستوفين) (٣) قال: لا (٤).
(١) في [أ، ط]: (قال).
(٢) في [ح، ط، هـ]: (في السلم).
(٣) في [ط]: (الأكيسة).
(١) في [هـ]: زيادة (عن ابن عباس).
(٢) سقط من: [أ، جـ].
(٣) سقط من: [ز].
(١) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك ابن مسعود.
(١) نوع من الثياب، في [أ، ط]: (سائب).
(٢) في [أ، ط]: (انتضر)، وفي [ح، هـ]: (اتنشر).
(٣) تستوفين بالتاء في: [أ].
(٤) صحيح.