٢٤٣٨٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد قال: ما شهدت شريحا أمر يصلح إلا مرة، وذلك أن رجلًا أسود استودع امرأة ثمانين درهمًا فحولت متاعها، فضاعت الدراهم، فخاصمها إلى شريح فقال: أتتهمها، قال: لا، قال: إن شئت أخذت خمسين.
٢٤٣٨٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي حصين عن عبد اللَّه بن عتبة أنه ربما أتاه القوم يختصمون إليه في الشيء فيقول: اذهبوا فاصطلحوا.
٢٤٣٨٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن أشعث [عن الشعبي] (١) عن ابن سيرين أنه قال: ربما أتى شريحًا القوم يختصمون إليه فيقول: اذهبوا إلى عبيدة.
٢٤٣٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا مسعر عن أزهر العطار عن محارب بن دثار قال: (قال) (١) عمر: رددوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث (٢) القوم الضغائن (٣).
٢٤٣٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير بن حازم عن ابن سيرين قال: بعث عمر بن الخطاب قاضيا، فاختصم إليه رجلان في دينار، قال: فأعطاه أحدهما، وأعطى الآخر دينارًا من عنده، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه فعزله (١).
(١) في [ز]: سقط (عن الشعبي).
(١) زائدة في [هـ].
(٢) في [هـ]: زيادة (بين).
(٣) حسن؛ أزهر الأظهر أنه صدوق، فقد روى عنه جمع من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات.
(١) منقطع؛ ابن سيرين لا يروي عن عمر.