٢٤٣٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين عن عبيدة قال: نهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه] (١) الصاعان، فتكون زيادته لمن اشترى، ونقصانه على البائع (٢).
٢٤٣٢١ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد اللَّه بن إدريس عن هشام عن ابن سيرين والحسن أنهما (سئلا) (١) عن الرجل يشتري الطعام يبيعه بكيله، (فقالا) (٢)؛ لا، (حتى) (٣) يجري فيه الصاعان، فتكون له الزيادة وعليه النقصان] (٤).
٢٤٣٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن الشعبي والحكم في الرجل يشتري الطعام (فيزيد) (١)، فقالا: إن كان غلط رده، وإن كان زيادة رده.
٢٤٣٢٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عفان قال: حدثنا مهدي بن ميمون عن عاصم بن بشير بن البراء قال: سمعت مورقا العجلي يقول: لقد بعثنا بسفينة من الأهواز إلى البصرة فيها ثلاثون كرا، ما هو إلا فضل (ما) (١) بين الكيلين.
٢٤٣٢٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر عن ابن جريج عن عطاء قال: إن بعت (طعامًا) (١) فوجدت زيادة ذلك، أو نقصانا فعليك.
(١) سقط ما بين المعكوفين من [أ، ح، هـ].
(٢) مرسل؛ عبيدة تابعي.
(١) في [ط]: (سئل).
(٢) في [ح، ط]: (فقال).
(٣) سقط من: [ز].
(٤) سقط الخبر من [أ، جـ].
(١) سقط من: [جـ].
(١) في [أ، جـ، هـ]: (من).
(١) في [ز]: (طعامك).