٢٤٢٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن (شعبة) (١) قال: سألت الحكم وحمادا عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها، (قالا) (٢): لا بأس ما لم تكن نيته على ذلك.
٢٤٢٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عامر قال: (سألته) (١) (عن) (٢) الرجل يقرض الرجل الدراهم فيعطى أجود منها، قال: لا بأس ما لم (يتعمد أو) (٣) يشترط.
٢٤٢٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: سمعت شيخًا يقال له: المغيرة قال: قلت لابن عمر: إني أسلف جيراني (إلى) (١) العطاء فيقضوني دراهم أجود من دراهمي، قال: لا بأس ما لم تشترط (٢).
(١) في [جـ]: (سعيد).
(٢) في [أ، ح، ط، ز]: (قال)، وفي [جـ]: (فقال).
(١) في [ز]: (سألت).
(٢) سقط (عن) من [أ، هـ، ح].
(٣) سقط من: [جـ].
(١) سقط من: [ط].
(٢) مجهول، ويحتمل أن يكون المغيرة بن سلمان وهو صدوق على الصحيح.