تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤١٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم قال: تجوز شهادة النساء في العتاقة (والوصية والدين) (١) -يعني (مع) (٢) الرجل.

٢٤١٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسرائيل عن جابر عن عامر عن شريح أنه كان يجيز شهادة النساء في الحقوق.

٢٤١٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن برد عن مكحول قال: لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.

٢٤١٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدة عن (جويبر) (١) عن الضحاك قال: (يجيز) (٢) شهادة النساء.

٢٤١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا (١) مبارك عن الحسن قال: تجوز (شهادتهن) (٢) في الدين وفيما لا بد منه.

٢٤١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: سأل المغيرة بن (سعيدٍ) (١) الشعبيَّ: أتجوز شهادة الرجل والمرأتين في الطلاق؟ قال: نعم.

(١) في [هـ، ط]: (الدين والوصية).

(٢) في [أ، ح، ط، ز] (من).

(١) في [هـ، ط]: (جرير).

(٢) في [ط]: (تجيز).

(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (ابن).

(٢) في [ح، هـ]: (شهادتهم).

(١) في [جـ]: (شعبه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٤٣٤