٢٣٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم في الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، قال: إنما يقول ذلك في الكيل والوزن.
٢٣٩٣٩ - [حدثنا أبو بكر قال] (١): حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما كان (النهي) (٢) فيما يكال ويوزن، (ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله) (٣) (٤).
٢٣٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد (الأحمر) (١) عن حجاج عن عطاء مثله.
٢٣٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم وحماد (قالا) (١): كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن (٢) يقبضه.
٢٣٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد: الرجل يشتري المتاع وهو غائب، (أيبيعه) (١) قبل أن يقدم؟ قال: القاسم: كنا نقول: حتى يقدم.
(١) في [جـ، ز، جـ]: زيادة (قال: حدثنا وكيع).
(٢) سقط من: [جـ، ح].
(٣) سقط من: [ز].
(٤) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس عنعن، وقد تابعه سفيان بن عيينة عن عمرو عند البخاري (٢١٣٥).
(١) سقط من: [ز، جـ].
(١) في [ح، ط]: (قال).
(٢) في [ز]: زيادة (لا).
(١) في [ط]: (ابيعه).