تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٩٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبيه عن إبراهيم في الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه، قال: إنما يقول ذلك في الكيل والوزن.

٢٣٩٣٩ - [حدثنا أبو بكر قال] (١): حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال: إنما كان (النهي) (٢) فيما يكال ويوزن، (ولا أحسب ما سوى ذلك إلا مثله) (٣) (٤).

٢٣٩٤٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد (الأحمر) (١) عن حجاج عن عطاء مثله.

٢٣٩٤١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا شعبة عن الحكم وحماد (قالا) (١): كل شيء لا يكال ولا يوزن فلا بأس أن يبيعه قبل أن (٢) يقبضه.

٢٣٩٤٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا ابن عون قال: قلت للقاسم بن محمد: الرجل يشتري المتاع وهو غائب، (أيبيعه) (١) قبل أن يقدم؟ قال: القاسم: كنا نقول: حتى يقدم.

(١) في [جـ، ز، جـ]: زيادة (قال: حدثنا وكيع).

(٢) سقط من: [جـ، ح].

(٣) سقط من: [ز].

(٤) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس عنعن، وقد تابعه سفيان بن عيينة عن عمرو عند البخاري (٢١٣٥).

(١) سقط من: [ز، جـ].

(١) في [ح، ط]: (قال).

(٢) في [ز]: زيادة (لا).

(١) في [ط]: (ابيعه).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٣٧٥