٢٢٦١٧ - وقال ابن سيرين: (ليس) (١) كذلك.
٢٢٦١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: المضارب ينفق (ويكتسي) (١) بالمعروف، فإن ربح كان من ربحه، وإن وضع كان من رأس المال.
٢٢٦١٩ - قال: وسألت ابن سيرين، قال: ما أحب أن ينفق حتى يستأذن رب المال.
٢٢٦٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: إن شاء المضارب استأجر الأجير وأطعم الرقيق إذا كان من المضاربة، ولا يأكل معهم.
٢٢٦٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن حماد قال: لا يشترط المضارب طعامًا ولا شيئًا ينتفع به، إلا أن يكون فيه منفعة للمضاربة، فإن لم تكن فيه منفعة للمضاربة كان ذلك في مال نفسه.
٢٢٦٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حباب عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم وسالم أنه سألهما عن (المقارض) (١) يأكل ويشرب ويكتسي ويركب بالمعروف، (قالا) (٢): إذا كان في سبب المضاربة (فلا بأس) (٣).
(١) سقط من: [ز].
(١) في [أ، ح، ط]: (يكسي).
(١) في [ز]: (المضارب)، وفي [ط]: (القارض).
(٢) في [أ، ح، ط، هـ]: (قال).
(٣) في [ط]: (ولا بأس).