٢٣٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الأعمش عن إبراهيم أنه (قال) (١) في المضارب: الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة (على المال) (٢)، وإن لم يقتسموا رد الربح على رأس المال.
٢٣٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عوف عن ابن سيرين في المضارب إذا ربح ثم وضع (ثم ربح) (١) (٢) قال: الحساب على رأس المال الأول، إلا أن يكون قبل ذلك قبض (المال) (٣) أو (حَسَبا) (٤) بالقبض.
٢٣٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: هما على أصل شركتهما حتى (يحتسبا) (١).
٢٣٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أيوب أبي العلاء (عن قتادة) (١): مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف، قال: للآخر النصف، ولصاحب المال النصف.
٢٣٧٣٥ - وقال أبو هاشم: للآخر النصف، وما بقي فبين صاحب المال والوسط.
(١) سقط من [ط].
(٢) سقط من [ز].
(١) سقط من [ز].
(٢) في [جـ]: زيادة (ثم وضع).
(٣) سقط من [ز]، وفي [هـ]: (قبضًا للمال).
(٤) في [هـ، أ]: (حسابًا)، وفي [ط]: (حساب).
(١) في [أ، ح، ز، ط]: (يحتسبان).
(١) في [أ، ح، ط]: (عن أبي قتادة).