تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٧٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الأعمش عن إبراهيم أنه (قال) (١) في المضارب: الربح على ما اصطلحوا عليه، والوضيعة على المال، فإن اقتسموا الربح كانت الوضيعة (على المال) (٢)، وإن لم يقتسموا رد الربح على رأس المال.

٢٣٧٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عوف عن ابن سيرين في المضارب إذا ربح ثم وضع (ثم ربح) (١) (٢) قال: الحساب على رأس المال الأول، إلا أن يكون قبل ذلك قبض (المال) (٣) أو (حَسَبا) (٤) بالقبض.

٢٣٧٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة قال: هما على أصل شركتهما حتى (يحتسبا) (١).

٢٣٧٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم عن أيوب أبي العلاء (عن قتادة) (١): مضارب دفع إليه مال مضاربة على النصف فدفعه إلى غيره على النصف، قال: للآخر النصف، ولصاحب المال النصف.

٢٣٧٣٥ - وقال أبو هاشم: للآخر النصف، وما بقي فبين صاحب المال والوسط.

(١) سقط من [ط].

(٢) سقط من [ز].

(١) سقط من [ز].

(٢) في [جـ]: زيادة (ثم وضع).

(٣) سقط من [ز]، وفي [هـ]: (قبضًا للمال).

(٤) في [هـ، أ]: (حسابًا)، وفي [ط]: (حساب).

(١) في [أ، ح، ز، ط]: (يحتسبان).

(١) في [أ، ح، ط]: (عن أبي قتادة).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٣٢١