٢٢٥٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان عن ثابت ابن الحجاج عن زيد بن ثابت قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن المخابرة، (قال) (١): قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف، أو ثلث، أو ربع (٢).
٢٢٥٧٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي ابن مسهر عن الشيباني عن حبيب بن أبي ثابت قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في المسجد الحرام إذ أتاه رجل (فقال) (١): إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك، (ولا تردد) (٢) عليه (شيئًا) (٣)، فأعادها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول له هذا (٤).
٢٢٥٧٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الثقفي عن خالد الحذاء عن عكرمة [أنه كره المزارعة بالثلث والربع.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (٢١٦٣١)، وأبو داود (٣٤٠٧)، وعبد بن حميد (٢٥٣)، والطبراني (٤٩٣٨)، والبيهقي (٦/ ١٣٣).
(١) في [ز، ط]: (قال).
(٢) كذا في النسخ، وفي فتاوى السبكي ١/ ٤١٦، وفي تحقيق المراد للعلائي ص (١٢٣): (ولا ترد)، ويحتمل أنها: (ولا تزد).
(٣) في [أ، ح، ط، هـ]: (عينًا).
(٤) صحيح.