٢٢٥٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مسهر عن إسماعيل (بن) (١) أبي خالد عن (ابن) (٢) الأسود أنه كان يزارع أهل السواد حياة أبيه.
٢٢٥٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا الفضل بن دكين عن (١) ابن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود، قال: كنت أزارع بالثلث والربع، وأحمله إلى علقمة والأسود فلو (رأيا) (٢) به بأسًا (لنهياني) (٣) عنه.
٢٢٥٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن يحيى (بن) (١) سعيد أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر بإعطاء الأرض بالثلث والربع.
٢٢٥٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاء أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي أن يزارع بالثلث والربع.
٢٢٥٦١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا فضيل (بن عياض) (١) عن هشام عن القاسم وابن سيرين أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يعطي الرجل أرضه آخر، على أن يعطيه الثلث (أو) (٢) الربع أو العشر، ولا يكون عليه من (النفقة) (٣) شيء.
(١) في [ز]: (عن).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز]: (أبي).
(١) في [ز]: زيادة (فضيل).
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (رأوا).
(٣) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (لنهوني).
(١) في [ز]: (عن).
(١) سقط من: [أ، ح، س، ط، هـ].
(٢) في [ز]: (و).
(٣) في [ح، ز، ط]: (السفه).