تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: (حدثنا) (١) (عمر) (٢) بن (فروخ) (٣) القتاب سمعه من حبيب بن الزبير عن عكرمة قال: نهى النبي (ﷺ) أن يباع لبن في ضرع، [أو سمن في لبن (٤).

٢٣٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يكره أن يشتري اللبن في ضروع] (١) (الشاه) (٢).

٢٣٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال: حدثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس ومجاهد أنهما كرها (بيع) (١) اللبن في (الضروع) (٢).

(١) سقط من: [أ، ح، ط].

(٢) في [ز]: (عمرو).

(٣) في [أ، جـ، ح، ط]: (فروخ)، وفي [ز]: (فرخ).

(٤) مرسل؛ عكرمة تابعي، وأخرجه أبو داود في المراسيل (١٤٣)، وأخرجه متصلًا من حديث ابن عباس الدراقطني ٣/ ١٤، والطبراني ١١/ ٣٨٨ (١١٩٣٥)، والبيهقي ٥/ ٣٤٠، وسبق موقوفًا برقم [٢٣٣٠٧].

(١) سقط ما بين المعكوفين من: [أ، ح، ط، هـ].

(٢) سقط من: [جـ].

(١) في [ط]: (بين).

(٢) في [ز]: (الضرع).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٢٠٢