٢٣٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في الضروع فنهاني عنه (١).
٢٣٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد اللَّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى النبي (ﷺ) (١) عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل (٢).
٢٣٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلًا.
٢٣٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره (شراء) (١) اللبن في ضروع الشاء.
٢٣٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن) (١) وهب بن (عقبة) (٢) قال:
⦗٢٠٢⦘
سألت الشعبي عن قوم بيانوا يبتاعون ألبان البقر أياما معلومة ثم (يبيعونها) (٣) فقال: لا تصلح إلا يدًا بيد.
(١) مجهول؛ لجهالة زفر.
(١) في [أ، ح]: (عليه السلام).
(٢) مجهول؛ لجهالة محمد بن إبراهيم، أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، وابن ماجة (٢١٩٦)، والترمذي (١٥٦٣)، وعبد الرزاق (١٤٩٢٣)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي / ٣٣٨.
(١) في [هـ]: (بيع).
(١) في [ز]: (قال: حدثنا).
(٢) في [س]: (عتبة).
(٣) في [هـ]: (يبتاعونها).