تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣٣٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ملازم بن عمرو عن زفر بن يزيد عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن شراء اللبن في الضروع فنهاني عنه (١).

٢٣٣٠٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد اللَّه عن محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: نهى النبي (ﷺ) (١) عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع وعما في ضروعها إلا بكيل (٢).

٢٣٣١٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن زمعة عن ابن طاوس عن أبيه أنه كره بيع اللبن في الضروع إلا كيلًا.

٢٣٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن أنه كره (شراء) (١) اللبن في ضروع الشاء.

٢٣٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع (عن) (١) وهب بن (عقبة) (٢) قال:

⦗٢٠٢⦘

سألت الشعبي عن قوم بيانوا يبتاعون ألبان البقر أياما معلومة ثم (يبيعونها) (٣) فقال: لا تصلح إلا يدًا بيد.

(١) مجهول؛ لجهالة زفر.

(١) في [أ، ح]: (عليه السلام).

(٢) مجهول؛ لجهالة محمد بن إبراهيم، أخرجه أحمد (١١٣٧٧)، وابن ماجة (٢١٩٦)، والترمذي (١٥٦٣)، وعبد الرزاق (١٤٩٢٣)، وأبو يعلى (١٠٩٣)، والدارقطني ٣/ ١٥، والبيهقي / ٣٣٨.

(١) في [هـ]: (بيع).

(١) في [ز]: (قال: حدثنا).

(٢) في [س]: (عتبة).

(٣) في [هـ]: (يبتاعونها).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ٢٠١