٢٢٥٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير، قال: رأيت ابن عمر يكون عليه، الورق فيعطي بقيمته دنانير (١) إذا قامت على سعر ويكون عليه الدنانير فيعطي الورق بقيمتها (٢).
٢٢٥٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن البهي عن يسار بن نمير عن عمر أنه لم ير بأسا باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب (١).
٢٢٥٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن موسى بن نافع قال: سألت سعيد ابن جبير عن رجل اقتضى ذهبًا من ورق، أو ورقًا من ذهب في القرض، قال: لا بأس به.
٢٢٥٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير به بأسًا.
٢٢٥٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن معمر عن الزهري وقتادة، أنهما قالا: لا بأس بذلك.
٢٢٥٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الحسن قال: لا بأس باقتضاء الذهب من الورق، والورق من الذهب بقيمة السوق.
٢٢٥٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.
(١) في [أ] زيادة: (حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة).
(٢) صحيح؛ أخرجه أبو يعلى (٥٦٥٤)، والنسائي (٧/ ٢٢).
(١) حسن؛ السدي صدوق.