تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٣١١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن صالح (بن) (١) حي عن عامر قال: تجوز شهادة الرجل المسلم ما لم يصب حدا، أو (تعلم) (٢) عليه (خِرْبة) (٣) في دينه.

٢٣١١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عوف عن الحسن أنه كان يجيز شهادة من صلى إلا أن يأتي الخصم بما يجرحه به.

٢٣١١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن حبيب قال: سأل عمر رجلا عن رجل فقال: لا (نعلم) (١) إلا خيرًا، فقال: عمر حسبك (٢).

٢٣١١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن محمد قال: قال شريح: (ادع) (١) وأكثر و(اطنب) (٢) وائت على ذلك بشهود (عدل) (٣) فإنا قد أمرنا (بالعدل) (٤)، وائت فسل عنه، فإن قالوا: اللَّه أعلم، فاللَّه أعلم (٥)

⦗١٥٩⦘

(يَفْرقُوا) (٦) أن يقولوا: هو مريب (ولا) (٧) تجوز شهادة مريب، (فإن) (٨) قالوا: ما علمناه (إلا) (٩) (عدلًا مسلمًا) (١٠) فهو إن شاء اللَّه كذلك، وتجوز شهادته.

(١) في [ز]: (عن).

(٢) في [أ، ح، ط]: (يعلم).

(٣) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (حمية).

(١) في [جـ]: (علم).

(٢) منقطع؛ حبيب لم يدرك عمر.

(١) في [ح، ز، ط]: (أدعي).

(٢) في [أ، ح]: (ارطب).

(٣) في [هـ]: (عدول).

(٤) في [هـ]: (بالعدول).

(٥) في [أ، ح، ط، هـ]: زيادة (أن).

(٦) في [أ، ح، ز، ط]: (يعزلون)، وفي [جـ]: (يعرفون).

(٧) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (ولا).

(٨) في [جـ، ز]: (وإن).

(٩) سقط من: [جـ، ز].

(١٠) في [جـ]: (عدل مسلم).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١٢ · ص ١٥٨