٢٣٠٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن (الحجاج) (١) عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي -ﷺ-: "من أعتق شقصا له في عبد ضمن لأصحابه في ماله إن كان له مال" (٢).
٢٣٠٩٧ - وقال ابن عمر: إن لم يكن له مال سعى العبد (١).
٢٣٠٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان بيني وبين الأسود و(بين) (١) أمنا غلام قد شهد القادسية (وأبلى) (٢) فيها فأرادوا عتقه وكنت صغيرًا، فذكر ذلك الأسود لعمر فقال عمر: أعتقوا أنتم، ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب (٣) في مثل ما رغبتم فيه أو يأخذ نصيبه (٤).
٢٣٠٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عبد الرحمن ابن الأسود عن أبيه قال: كان (١) غلام بيني وبين إخوتي فأردت أن
⦗١٥٥⦘
أعتقه، فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: لا (تفسد) (٢) على شركائك (فتضمن) (٣)، ولكن تربص حتى (يشبوا) (٤) (٥).
(١) في [أ، جـ، ح، ز]: (الحجاج)، وفي [ط، هـ]: (عبيد اللَّه)، وتم ترجيح الأول؛ لأن أكثر النسخ عليه؛ ولأن [ط، هـ]: أكثر أخطاء؛ ولأنه سبقت رواية ابن نمير عن عبيد اللَّه بلفظ آخر، ثم لا داعي لإعادتها.
(٢) منقطع حكمًا؛ وانظر: ما قبله، وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٦٨).
(١) منقطع حكمًا.
(١) سقط من: [هـ].
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (وبلا).
(٣) في [ز]: زيادة (فيما).
(٤) صحيح.
(١) في [أ، ح، هـ]: زيادة (لي).
(٢) في [أ، ح، ط]: (نفسك).
(٣) في [أ، ح، ط]: (فيضمن).
(٤) في [ط]: (سلوا)، وفي [ش]: (ليسلوا)، وفي [ع]: (يستووا).
(٥) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.