٢٣٠٨٨ - (و) (١) قال الحكم: هو بينهما (نصفان) (٢).
٢٣٠٨٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم عن الحسن قال: إن (باعاها) (١) مرابحة فالربح على رأس المال، وإن (باعاها) (٢) مساومة فهو بينهما (٣).
٢٣٠٩٠ - وعن قتادة مثل ذلك.
٢٣٠٩١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن جرير بن حازم قال: سئل (حماد) (١) عن سلعة بين رجلين يقوم على أحدهما بأكثر مما يقوم على الآخر، قال: الربح على قدر رؤوس أموالهما.
(١) (الواو) سقط من: [ط].
(٢) في [أ، جـ، ح، ز، ط]: (نصفين).
(١) في [أ، ط، هـ]: (باعها).
(٢) في [أ، ط، هـ]: (باعها).
(٣) في [هـ]: زيادة (نصفان).
(١) سقط من: [هـ].
المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١٢ · الصفحة ١٥١