٢٣٠٧٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (وكيع) (١) عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عمرو بن دينار عن أبي هريرة قال: قال: رسول اللَّه -ﷺ-: "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها" (٢).
٢٣٠٧١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن (عبيد) (١) اللَّه (عن) (٢) نافع عن ابن عمر قال: هو أحق بها ما لم يرض منها (٣).
٢٣٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال: من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أو حق (فعطيته) (١) جائزة، والجانب (المستغزر) (٢) يثاب من (هبته) (٣) أو ترد عليه.
٢٣٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن (إبراهيم عن عمرو) (١) ابن دينار عن ابن عمر قال: من وهب هبة لوجه الثواب فلا بأس أن يرد (٢).
(١) سقط من: [ز].
(٢) ضعيف منقطع؛ إبراهيم بن مجمع ضعيف، وعمرو بن دينار لم يسمع من أبي هريرة، أخرجه ابن ماجه (٢٣٨٧)، والدارقطني (٣/ ٤٣)، والبيهقي (٦/ ١٨١)، والبخاري في التاريخ (١/ ٢٧١)، وابن الجوزي في التحقيق (١٦٢٩).
(١) في [جـ، ع]: (عبد اللَّه).
(٢) في [ز]: (بن).
(٣) صحيح.
(١) في [جـ]: (عطيته).
(٢) أي الطالب لأكثر من قيمة هديته، وفي [هـ]: (المستعذب)، وفي [ز]: (المستعدب)، وفي [ع]: (المستعرر).
(٣) في [أ]: (هبة).
(١) سقط من: [هـ]، وسقط من: [أ، ح]: (إبراهيم عن).
(٢) ضعيف؛ إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف.