٢٣٠٥٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء: أنه كان لا يرى بأسًا بالسلم في الحيوان، وأن يأخذ الرجل دون شرطه وفوقه من الأسنان إذا طابت بذلك نفس (المعطي) (١) والآخذ.
٢٣٠٥١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن عمران الأحول عن مجاهد قال: سمعته يقول: كنا نسلم في الوصفاء كذا وكذا (شبرا) (١).
٢٣٠٥٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا معمر بن (سام) (١) عن أبي جعفر قال: لا بأس بالسلم [في الحيوان.
٢٣٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا رواد بن (جراح) (١) عن الأوزاعي عن الزهري: أنه لم ير بأسًا بالسلم] (٢) في الوصفاء إذا كان سن معلوم.
٢٣٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن (ميسر) (١) عن ابن جريج عن عطاء: أنه لم ير بذلك بأسًا.
٢٣٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا سهل بن (يوسف) (١) عن حميد (عن) (٢) أبي نضرة قال: سألت ابن عمر عن السلم في الحيوان في الوصفاء فقال: لا بأس به (٣).
(١) في [ط]: (العطى).
(١) في [أ، ح، هـ]: (شرى).
(١) في [جـ]: (سلماء)، وفي [ط]: (هشام)، وفي [ط]: (ليساء).
(١) في [أ، ح، ط]: (خراج).
(٢) سقط من: [ز].
(١) في [ط]: (يسر).
(١) في [ط]: (يونس).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) صحيح.