٢٢٥١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كره أن (يشتري شيئًا من النخل) (١) بكيلٍ.
٢٢٥١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص عن (أبي حمزة) (١) قال: قلت لإبراهيم: (أبيع) (٢) الرجل الشاة و(أستثني) (٣) بعضها، قال: لا، ولكن (قل) (٤): أبيعك نصفها.
٢٢٥١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الصمد (عن) (١) أبي الجارود قال: سألت جابر بن زيد عن الرجل يبيع البيع ويستثني بعضه، قال: لا يصلح ذلك.
٢٢٥١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يبيع ثمر أرضه ويستثني الكر، قال: كان يعجبه أن يعلم نخلًا.
٢٢٥١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن حجاج قال: سألت أبا بكر بن أبي موسى عن رجل باع من رجل سلعة وقال: أنا (شريكك) (١) فيها قال: فكره هذا البيع.
٢٢٥١٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن عمرو بن عامر عن قتادة عن سالم أنه كره أن يستثني كيلًا أو سلالًا أو (كرارًا) (١).
(١) في [هـ]: (بيع النخل)، وفي [أ، ح]: (يشتري من النخل)، وسقط من: [ط].
(١) في [أ، ح، ط]: (ابن عمرة).
(٢) في [أ، هـ]: (أيبيع).
(٣) في [أ، ح، هـ]: (يستثني).
(٤) في [هـ]: (يقول)، وفي [أ، ح]: (قال).
(١) في [أ، ح]: (عبد)، وفي [جـ، ز]: (بن)؛ وانظر: الكنى للبخاري ص ٢٠، والجرح والتعديل ٩/ ٣٥٥.
(١) في [هـ]: (شريك).
(١) في [جـ]: (إكرارًا).