٢٢٩٥٣ - قال الشعبي: فحدثني ابن سيرين قال: (قلت لعبيدة: ما ترى) (١)؟ قال: رأي عمر وعلي في الجماعة أحب إلي من قول علي حين أدرك في (الاختلاف) (٢) (٣).
٢٢٩٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: أخبرنا نافع أن رجلين من أهل العراق (سألا) (١) ابن عمر بالأبواء (قالا) (٢): تركنا ابن الزبير يبيع أمهات الأولاد بمكة، فقال عبد اللَّه (بن عمر) (٣): (لكن) (٤) (أبو (حفص) (٥) عمر) (٦) -أتعرفانه؟ - قال: أيما رجل ولدت منه جارية فهي له
⦗١١٤⦘
متعة حياته، وهي حرة من بعد موته، وأيما رجل وطئ جارية ثم أضاعها فالولد له والضيعة عليه (٧).
(١) كررت هذه اللفظة في النسخة: [ز].
(٢) في [أ، ح، هـ]: (الخلاف).
(٣) حسن؛ أبو خالد صدوق، أخرجه سعيد (٢٠٤٨)، ويعقوب في المعرفة ١/ ٢٣٥، والبيهقي ١/ ٣٤٣ و٣٤٨، وعبد الرزاق (١٣٢٢٤)، وابن شبة (١٢١٥).
(١) في [ط]: (سأل).
(٢) في [أ، ح، س، ط]: (قال).
(٣) سقط من: [أ، جـ، ح، ز].
(٤) في [أ، جـ]: (ذكر)، وسقط من: [ح، ط، هـ].
(٥) سقط من: [أ، ح].
(٦) سقط من: [ط].
(٧) حسن؛ أبو خالد الأحمر صدوق، أخرجه البيهقي ١٠/ ٣٤٨.