٢٢٣٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال في شهادة الصبيان: تكتب شهادتهم و(يستثبتون) (١).
٢٢٣٣١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد (عن حميد) (١) بن عبد الرحمن قال: يستثبتون.
٢٢٣٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تجوز شهادة الصبي (١).
٢٢٣٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة (عن) (١) عبد الملك عن عطاء قال: لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا.
٢٢٣٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي سهل عن عامر قال: كان لا (يجيز) (١) شهادة (الصبي) (٢).
٢٢٣٣٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن (الزبير) (١) ابن عدي عن سليمان الهمداني، قال: شهدت عند شريح وأنا غلام فقال: بإصبعه في بعض جسدي: حتى تبلغ.
(١) في [أ، ح، ط]: (يسيسون).
(١) في [ز]: (بن محمد)، وسقط من: [أ، جـ، ح، س، ط، هـ].
(١) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
(١) سقط من: [هـ].
(١) في [ط]: (يجوز).
(٢) في [هـ]: (الصبيان).
(١) في [ط]: (الزهري).