٢٢٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: لا (تجوز) (١) شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم (على بعض) (٢) إذا فرق بينهم.
٢٢٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان (في) (١) السن والموضحة، و(يأباهم) (٢) فيما سوى ذلك.
٢٢٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس (١) عن أبي بكر بن (أبي) (٢) مريم قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته.
٢٢٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن (داود) (٢) بن الحصين قال: (شهد غلام) (٣) عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي، فأرسل (إلى) (٤) (القاسم وسالم) (٥) فسألهما عن شهادته، (قالا) (٦): إن كان أنبت فأجز شهادته.
(١) في [ط]: (يجوز).
(٢) سقط من: [أ، ح، ط].
(١) في [أ، هـ]: (على).
(٢) في [هـ]: (يتأباهم).
(١) في [أ، جـ، ح، س، ز، ط، هـ]: زيادة (عن عبد الأعلى).
(٢) سقط من: [هـ].
(١) في [ع]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [ز].
(٣) في [ح، هـ]: (شهدت غلامًا).
(٤) في [ز]: (إليه).
(٥) في [جـ، ز، و]: (سالم والقاسم)، وفي [أ، ح]: (قاسم وسالم).
(٦) في [أ، ح، ط]: (قال).