تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٢٣٢٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: لا (تجوز) (١) شهادة الصبيان على الكبار، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم (على بعض) (٢) إذا فرق بينهم.

٢٢٣٢٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان (في) (١) السن والموضحة، و(يأباهم) (٢) فيما سوى ذلك.

٢٢٣٢٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عيسى بن يونس (١) عن أبي بكر بن (أبي) (٢) مريم قال: سمعت مكحولًا يقول: إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته.

٢٢٣٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو معاوية عن (عبيد اللَّه) (١) بن عمر عن (داود) (٢) بن الحصين قال: (شهد غلام) (٣) عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي، فأرسل (إلى) (٤) (القاسم وسالم) (٥) فسألهما عن شهادته، (قالا) (٦): إن كان أنبت فأجز شهادته.

(١) في [ط]: (يجوز).

(٢) سقط من: [أ، ح، ط].

(١) في [أ، هـ]: (على).

(٢) في [هـ]: (يتأباهم).

(١) في [أ، جـ، ح، س، ز، ط، هـ]: زيادة (عن عبد الأعلى).

(٢) سقط من: [هـ].

(١) في [ع]: (عبد اللَّه).

(٢) سقط من: [ز].

(٣) في [ح، هـ]: (شهدت غلامًا).

(٤) في [ز]: (إليه).

(٥) في [جـ، ز، و]: (سالم والقاسم)، وفي [أ، ح]: (قاسم وسالم).

(٦) في [أ، ح، ط]: (قال).

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري · الجزء ١١ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثريج ١١ · ص ٥١١