٢٢٣١١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج عن أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن الحسن بن علي على أنه كان يأخذ المال بالحجاز ويعطيه بالعراق أو بالعراق ويعطيه بالحجاز (١).
٢٢٣١٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن حجاج قال: كان عبد الرحمن ابن الأسود يأخذ (الدراهم) (١) بالحجاز و(يعطيها) (٢) بالعراق.
٢٢٣١٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسًا أن يدفع (الدراهم) (١) بالبصرة، ويأخذها بالكوفة.
٢٢٣١٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن ابن عون عن محمد قال: لا بأس بالسفتجة.
٢٢٣١٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أبي (العميس) (١) عن يزيد بن جُعدُبة عن عبيد بن السباق عن زينب الثقفية امرأة عبد اللَّه أن النبي -ﷺ- أعطاها جذاذ خمسين وسقا ثمرًا وعشرين وسقا شعيرًا فقال لها عاصم بن عدي: إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفيها بخيبر، فقالت: حتى أسأل أمير المؤمنين عمر، فسألته فقال: وكيف بالضمان (٢)؟.
(١) مجهول؛ لإبهام الراوي عن الحسن بن علي.
(١) في [هـ]: (الدرهم).
(٢) في [هـ]: (يعطيه).
(١) في [هـ]: (الدرهم).
(١) في [هـ]: (عميس)، وفي [ز، ط]: (العنيس)، وفي [أ، ح]: (العنبس).
(٢) ضعيف جدًا؛ يزيد بن جعدُبة متروك، أخرجه إسحاق ٥/ ٢٥٢ (٢٤٠٦)، والطبراني ٢٤/ ٢٨٧ (٧٣٢)، والبيهقي ٥/ ٣٥٢، وعبد الرزاق (١٤٦٤٣)، وابن أبي عمر كما في المطالب العالية (١٢٤).