٢٢١٦٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي الزبير سمع جابرًا يقول: قال (١) رسول اللَّه -ﷺ-: "لا يبيع حاضر لباد، (دعوا) (٢) الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض" (٣).
٢٢١٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا شبابة عن ابن أبي ذئب قال: حدثني مسلم (الخياط) (١) عن ابن عمر قال: نهى رسول اللَّه -ﷺ- عن بيع حاضر لباد (٢).
٢٢١٦٦ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود عن أبي حرة عن الحسن أنه كان لا يرى بأسًا أن يشتري من الأعرابي (للأعرابي) (١) قال: فقيل له: فيشتري منه للمهاجر؟ قال: لا.
٢٢١٦٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن مسلم (الخياط) (١) سمع أبا هريرة يقول: نهى أن يبيع حاضر لباد (٢).
٢٢١٦٨ - وسمع عمر يقول: لا يبيع حاضر لباد (١).
(١) في [أ، ح، ز]: زيادة (قال).
(٢) في [أ، ح، هـ]: (دع).
(٣) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٥٢٢)، وأحمد (١٤٢٩١).
(١) في [ز]: (الخباط).
(٢) صحيح؛ أخرجه أحمد (٥٠١٥)، والطيالسي (١٩٣٠)، والطحاوي (٤/ ٨)، وأصله عند البخاري (٢١٥٩).
(١) في [جـ، ط، و]: (الأعرابي).
(١) في [ز]: (الخباط)، وزاد في [هـ]: بعدها (أنه).
(٢) صحيح.
(١) صحيح؛ ومسلم ثقة وقد صرح بالسماع من عمر؛ وهو هكذا في المحلى ٨/ ٤٥٤، ويحتمل أن المراد (ابن عمر) وأنه سقط من النسخ (ابن)، كما في التاريخ الكبير ٧/ ٢٦٠.