٢٢١٢٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا (يزيد) (١) بن هارون عن حجاج عن مكحول قال: قال رسول اللَّه -ﷺ-: "أيما رجل تزوج امرأة على صداق أو عدة فهو لها إذا كان قبل عقدة النكاح، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح فهو لهم، وأحق ما (أكرم) (٢) به الرجل ابنته وأخته" (٣).
٢٢١٣٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن (عبيد اللَّه) (١) بن معمر أنه كان يقضى بها.
٢٢١٣١ - وأن إياسًا كان يقضي بها.
٢٢١٣٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة أن شريحًا وابن أذينة كانا لا يجيزان الجلوة.
٢٢١٣٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن مصعب عن الأوزاعي قال: سألت قتادة عن عطية (الجلوة) (١)، قال: تلك سمعة، لا تجوز.
٢٢١٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في
⦗٤٦٨⦘
الرجل (تجلى) (١) (عليه) (٢) امرأته فيقولون: لا (نريك) (٣) حتى تنحلها شيئًا، قال: هي واجبة عليه، يؤخذ بها.
(١) في [جـ]: (عمر).
(٢) في [ز]: (أكره)، وفي [هـ، س]: (يكرم).
(٣) مرسل؛ مكحول تابعي، أخرجه أحمد (٢٤٩٠٩)، وعبد الرزاق (١٠٧٤٣)، وأبو داود في المراسيل (٢١٢)، كما ورد من حديث عبد اللَّه بن عمرو، وأخرجه أحمد (٦٧٠٩)، وأبو داود (٢١٢٩)، والنسائي ٦/ ١٢٠، وابن ماجه (١٩٥٥)، وعبد الرزاق (١٠٧٣٩)، والبيهقي ٧/ ٢٤٨، والطحاوي في شرح المشكل (٤٤٧١)، كما ورد من حديث عائشة أخرجه أحمد (٢٤٩٠٩)، وعبد الرزاق (١٠٧٤٠)، والبيهقي (٧/ ٢٤٨).
(١) في [س، هـ]: (عبد اللَّه)، وانظر: أخبار القضاة ١/ ٣٠٢.
(١) في [ح]: (الخلق).
(١) في [هـ]: (يجيء)، وفي [جـ]: (تحلى).
(٢) في [هـ]: (على).
(٣) في [س، هـ]: (نترك)، وفي [ط]: (لا نرتك).