٢٢٠٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن عامر الأحول قال: سئل الحسن (عنه) (١) فقال: أحملها إياه، ولا (أتحمّلها) (٢) عنه.
٢٢٠٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي ليلى عن الحكم.
٢٢٠٠٤ - وعن منصور عن إبراهيم.
٢٢٠٠٥ - وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح.
٢٢٠٠٦ - (وعن سفيان عن منصور عن إبراهيم) (١) (قالوا) (٢): إذا أقر في مرض لوارث بدين لم يجز إلا ببينة، (وإذا) (٣) أقر لغير وارث جاز.
٢٢٠٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن (حباب) (١) حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن (أذينة) (٢) في الرجل يقر لوارث بدين، قال: لا يجوز.
٢٢٠٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: لا يجوز إقرار المريض (١).
(١) في [ط]: (عن).
(٢) في [أ، ح، ز، ط]: (تحملها).
(١) هذا إسناد مكرر، وفي [أ، ح، هـ]: زيادة (وعن سفيان عن جابر عن الشعبي عن شريح).
(٢) في [أ، جـ، ح، ط]: (قال)، وفي [س، هـ]: (قالا).
(٣) في [س، ط، هـ]: (فإذا).
(١) في [أ، ح، ط]: (خباب).
(٢) في [أ، ح، ط]: (أبي ذيبة).
(١) في [ع]: زيادة (بالدين).