٢١٨١٧ - [حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن (محمد بن زياد قال) (١): إذا أدى النصف فهو غريم] (٢).
٢١٨١٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن إبراهيم قال: إذا أدى الثلث أو الربع أو النصف فليس لهم أن يسترقوه.
٢١٨١٩ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن (نبهان) (١) عن أم سلمة قالت: قال: رسول اللَّه -ﷺ-: "إذا كان لاحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه" (٢).
٢١٨٢٠ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: كان يقال: إذا أدى الثلث أو الربع فهو غريم.
٢١٨٢١ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن طارق عن الشعبي عن علي قال: يعتق من المكاتب بقدر ما أدى (١).
(١) في [هـ، أ]: (الحسن أنه قال في مكاتب عجز)، وفي [و]: (عن زياد).
(٢) سقط الخبر من [أ، ب، جـ، س، هـ].
(١) في [د]: (شهاب).
(٢) مجهول؛ لجهالة نبهان، أخرجه أحمد (٢٦٤٧٣)، وأبو داود (٣٩٢٨)، والترمذي (١٢٦١)، والنسائي في الكبرى (٩٢٢٨)، وابن ماجه (٢٥٢٠)، وابن حبان (٤٣٢٢)، والحاكم ٢/ ٢١٩، والشافعي في السنن (٦٠٠)، والحميدي (٢٨٩)، وعبد الرزاق (١٥٧٢٩)، والطحاوي ٤/ ٣٣١، والطبراني ٢٣/ (٩٥٥)، وأبو يعلى (٩٦٥٦)، والبيهقي ١٠/ ٣٢٧، وابن بشكوال ١/ ١٧٢، والمزي ٢٩/ ٣١٢.
(١) صحيح.